الباب الأول: الفريق
مادة 1: يطلق على الفريق فريق صيع الرياضي الثقافي.
مادة 2: يكون مقره الرئيسي صيع ولاية ينقل ولا يجوز إنشاء فروع أخرى للفريق في مناطق أخرى.
مادة 3: يهدف الفريق إلى تكوين الشخصية المتكاملة لأعضائه رياضيا وثقافيا واجتماعيا , وتنمية قدراتهم البدنية , ومكانتهم الذهنية وتهيئة الوسائل المناسبة لشغل أوقات فراغهم وذلك في إطار السياسة العامة للسلطنة وعادات المجتمع العماني من خلال مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية التي يقيمها الفريق.
الباب الثاني: العضوية بالفريق
مادة 4: تنقسم العضوية في الفريق إلى الأنواع الآتية:
أولا: عضو عامل: هو الذي يقرر مجلس إدارة الفريق طلبه للانضمام إليه ويتمتع بكافة الحقوق ويتحمل بجميع الالتزامات المترتبة على اكتساب العضوية, ويشترط فيه:
1. أن لا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية.
2. أن يسدد الاشتراك المقرر عليه وفق اللائحة المالية للفريق.
3. ان يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4. ان يكون متعاون مع إدارة الفريق والأعضاء في النهوض بمستوى الفريق في كافة المجالات.
5. ان لا يكون قد سبق ان أسقطت عنه العضوية من الفريق ما لم يمض على ذلك سنة كاملة.
ثانيا: عضو منتسب: وهم الأعضاء الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر وتكون عضويتهم مشابهة للعضو العامل إذا توافرت فيهم الشروط الواردة في بنود 2، 3، 4، 5 من أولا. ويعتبر من لم يبلغ سن الخامسة عشر وفي ولاية العضو العامل في حكم الاوداد.
ثالثا: عضو رياضي: وهو الذي يقرر مجلس إدارة الفريق قبوله بهذه الصفة بناء على ترشيح من احد أعضائه أو من اللجنة الرياضية وذلك لتميزه في أحدى اللعبات الرياضية.
رابعا: عضو شرف: وهو الذي يقرر مجلس إدارة الفريق منحه هذه العضوية لما إدارة للفريق أو البلدة من خدمات جليلة أو تمثيل مشرف.
خامسا: عضو فخري: وهو الذي يقرر مجلس إدارة الفريق منحه رئاسته أو عضويته الفخرية لما أداه من خدمات ممتازة للفريق أو البلدة. ولا تمنح العضوية الشرفية أو الفخرية بالفريق إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية للفريق.
مادة 5: يقدم طلب العضوية إلى إدارة الفريق على النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال مؤرخ وموقع من أمين السر بالفريق وتدرج أسماء طالبي الالتحاق في سجل خاص وفقا لأسبقية تاريخ تقديم الطلب وذلك بعد التأكد من استيفاء شروط العضوية.
مادة 6: تعرض طلبات العضوية على مجلس إدارة الفريق للنظر فيها, ويخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب مسجل. وفي حالة قبول الطلب يجب على مقدمه سداد الاشتراك المقرر خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار, والا اعتبرت الموافقة كان لم تكن.
ويحق مجلس إدارة الفريق رفض أو تأجيل أي طلب غير مستوف لشروط العضوية العاملة على ان يخطر مقدم الطلب بسبب ذلك الرفض أو التأجيل بخطاب مسجل.
مادة 7: يلتزم عضو الفريق بالواجبات الآتية:
1. احترام النظام الأساسي للفريق ولوائحه الداخلية.
2. الالتزام بقرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
3. المحافظة على مرافق الفريق وأمواله الثابتة والمنقولة.
4. سداد اشتراك العضوية المقرر وفق النظام الأساسي للفريق.
5. احترام القيم الدينية والتقاليد والأعراف العمانية والروح الرياضية.
6. التوقيع على وثيقة موافقتة الانضمام للفريق.
مادة 8: يتمتع أعضاء الفريق بالحقوق الآتية:
1. دخول الفريق في المواعيد المحددة واستعمال مرافق الفريق وملاعبه.
2. مزاولة الأنشطة المتنوعة وفقا للنظم المقررة.
3. التمتع بالخدمات التي يتيحها الفريق لأعضائه.
مادة 9: تسقط العضوية في الحالات التالية:
1. الوفاة.
2. عدم سداد الاشتراك المحدد للعضو خلال فترة العضوية على أن يخطر بخطاب مسجل بأهمية سداد العضوية لمرتين متتاليتين وبعدها تتخذ إدارة الفريق قرارا بسقوط العضوية ويخطر بالقرار خلال أسبوعين من صدوره وبخطاب مسجل أيضا.
3. عدم الالتزام بالمادة 7 من هذا النظام على أن يسبق قرار إسقاط العضوية تنبيه لمرتين للعضو من قبل مجلس الإدارة ويكون مسجل في سجلات الفريق.
4. لا تعاد العضوية للشخص الذي أسقطت قبل مضي سنة وفق المادة 4.
مادة 10: يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين سقطت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراك إذا أدوا جميع المبالغ المتأخرة عليهم. ويشترط أن يكون عدم السداد لعذر قهري وان يوافق مجلس الإدارة على إعادة العضوية.
مادة 11: لا يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد أي رسوم أو اشتراكات أو تبرعات أو هبات كان قد قدمها العضو للفريق أثناء عضويته.
مادة 12: تمسك إدارة الفريق سجلا خاصا لقيد كل من أنواع العضوية بأرقام مسلسلة , وتختم كل صفة من صفحاته بخاتم الفريق على أن يتضمن كل سجل اسم العضو وبياناته الشخصية ورقم وتاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول عضويته ونوعها.
الباب الثالث: مالية الفريق
مادة 13: يكون الفريق ميزانية سنوية وحساب ختامي يجري اعد ادهما طبقا للأصول المحاسبية المقررة، و يتعين مراجعة وتدقيق الحساب الختامي له بمعرفة لجنة حسابات تتكون من ثلاثة اشخص, تتولي الجمعية العمومية انتخابها للمدة المقررة لعضوية مجلس الإدارة.
وتباشر لجنة الحسابات الاختصاصات الآتية:
1. مراجعة حسابات الفريق أولا بأول وفحص مستنداته المالية ومطابقتها للائحة المالية الداخلية.
2. مراجعة أوجه الصرف وفقا لبنود الميزانية ونسب الصرف المحددة لكل نشاط.
3. مراجعة الميزانية والحساب الختامي للفريق وتدقيقها قبل عرضها على مجلس إدارته.
4. رفع تقرير واف للجمعية العمومية عن الوضع المالي للفريق.
مادة 14: لا يجوز أن يكون عضو لجنة الحسابات من أعضاء مجلس إدارة الفريق.
مادة 15: تبدأ السنة المالية للفريق من أول يناير وتنتهي 31 ديسمبر من نفس العام.
مادة 16: إذا خلا مركز عضو لجنة الحسابات بالاستقالة, أو الوفاة أو لأي سبب آخر يمنعه من مباشرة اختصاصاته يعين مجلس إدارة الفريق بدلا منه على أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية لإقراره أو لاختيار بديل له. ويعتبر في حكم خلوا المركز إهمال عضو لجنة الحسابات في مباشر اختصاصاته.
مادة 17: تتكون الموارد المالية للفريق من:
1. رسوم الالتحاق والاشتراكات كما هو محدد بالمادة 18.
2. حصيلة إيرادات المباريات والحفلات التي ينظمها الفريق.
3. التبرعات والهدايا والوصايا.
4. الإيرادات المختلفة الخيرية ما لم تعارض النظام الأساسي للفريق.
مادة 18: يتوجب على جميع المنتسبين للفريق تسديد اشتراكاتهم السنوية والتي ستكون على النحو الآتي:
1. 12 ريالا عمانيا كحد أقصي على العضو الموظف ويقصد به عضو الفريق الذي يتقاضى راتبا شهريا سواء من القطاع العام أو الخاص أو أي جهة أخرى.
2. 6 ريالات عمانية كحد أقصي على العضو الطالب ويقصد به عضو الفريق الذي لا يزال في مقاعد الدراسة العليا شريطة أن لا يكون موظفا يتقاضى راتبا شهريا ويكمل دراسته العليا.
3. على جميع المنتسبين للفريق تسديد اشتراكاتهم السنوية بدء من أول يناير وحتى 31 يناير.
4. لإدارة الفريق الحق في فرض غرامة مالية على الأعضاء المتأخرين في سداد اشتراكاتهم عن المدة المشار إليها في البند رقم 3 على أن لا تزيد الغرامة عن 3 ريالات عمانية للعضو العامل وريالين عمانيين للعضو الطالب.
مادة 19: يجوز لمجلس إدارة الفريق إعفاء بعض المنتسبين للفريق من دفع جزء من رسوم اشتراكاتهم السنوية نظير تميزهم وتمثيلهم للفريق في الفعاليات الثقافية أو الاجتماعية شريطة إصدار قرار بذلك.
مادة 20: يتولى الفريق إنفاق أمواله فيما يحقق الأغراض التي أنشئ من اجلها ويحدد مجلس إدارة الفريق قواعد وإجراءات وشروط الصرف من الميزانية ولا يجوز للفريق الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية.
مادة 21: للفريق الحق في استغلال فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت في أعمال محققة لعائد على إلا يؤثر ذلك في نشاطه وذلك بشرط موافقة الجمعية العمومية للفريق.
مادة 22: لا يمنح عضو مجلس إدارة الفريق راتبا أو مكافأة عن الأعمال التي يؤديها بهذه الصفة, ويجوز له استرداد النفقات الفعلية التي تكبدها في سبيل القيام بأعباء عضويته, بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
مادة 23: أموال الفريق بما فيها الاشتراكات والممتلكات والهبات والتبرعات والوصايا والإعانات وغيرها ملكا للفريق وليس للأعضاء الحق فيها وتعتبر من الأموال العامة ويتعين على مجلس إدارة الفريق أن يصدر في بداية السنة المالية من كل عام بتحديد ميزانية تقديرية والنسب المئوية لكل من بنود الصرف على الشؤون الإدارية, والأنشطة المختلفة للفريق والإنشاءات والمرافق وأعمال الصيانة وغيرها.
الباب الرابع: الجمعية العمومية للفريق
مادة 24: تتكون الجمعية العمومية للفريق من جميع المنتسبين للفريق والمسددين لكافة اشتراكاتهم السنوية.
مادة 25: تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة في موعد يحدد مجلس إدارة الفريق خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية للفريق وتوجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن 14 يوما. ويجوز لكل عضو الحصول من الأوراق الآتية بعد طلبها من أمين سر الفريق:
1. جدول الأعمال.
2. تقرير مجلس الإدارة عن حالة الفريق الإدارية والمالية وأنشطته المختلفة.
3. الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمدا من لجنة الحسابات.
4. مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة.
5. الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل اجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما.
مادة 26: يحق لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لمناقشة أوضاع الفريق في أي وقت.
مادة 27: يتعين على مجلس إدارة الفريق أن يعرض في لوحة الإعلانات بالفريق والأماكن المختلفة التي يرتادها الأعضاء قبل انعقاد الجمعية العمومية بثمانية أيام على الأقل كشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع معتمدا من أمين السر وأمين الصندوق وكذلك نسخة من الأوراق المذكورة في المادة 25.
مادة 28:تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل المدرجة بجدول الأعمال وعلى الأخص:
1. التصديق على محضر الاجتماع السابق.
2. النظر في تقرير مجلس إدارة الفريق عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج الأنشطة وخطة العمل للعام الجديد وتقرير لجنة مراقبة الحسابات.
3. اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع موازنة السنة المالية المقبلة.
4. انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الفريق أو شغل المراكز الشاغرة.
5. انتخاب أعضاء لجنة مراقبة الحسابات.
6. النظر في الاقتراحات المقدمة قبل اجتماع الجمعية العمومية بثمانية أيام على الأقل.
7. المسائل الأخرى الواردة بجدول الأعمال.
مادة 29:تجمع الجمعية العمومية اجتماعا دوريا عاديا مرة كل عام في خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية ولا يكون اجتماع هذه الجمعية إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية – فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى خلال أسبوعين على الأقل ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره 20% على الأقل من أعضاء الجمعية – وإذا لم تتوفر هذه الأغلبية أيضا يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره 10% من أعضاء الجمعية العمومية.
مادة 30: لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت أو الحضور عند التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه, أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الفريق. وكذلك كلما كان له صالح شخصي يتعلق بالقرار المطروح فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة.
مادة 31: تختص الجمعية العمومية غير العادية بنظر المسائل المدرجة بجدول الأعمال وعلى الأخص:
1. تعديل النظام الأساسي للفريق.
2. إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة.
3. النظر في دمج الفريق مع أي فريق آخر مشابه.
4. النظر في حل الفريق إذا أصبح غير قادر على تحقيق اغراضه أو خدمة أعضائه, أو إذا أصبح الفريق عاجزا عن الوفاء بتعهداته أو خصصت أمواله لغير الإغراض التي أنشئ من اجلها.
مادة 32: يشترط لصحة القرارات بتعديل النظام الأساسي <<اللوائح الداخلية>> أو إسقاط عضوية احد أعضاء مجلس الإدارة أن تكون بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين, كما يشترط لصحة أعضاء الصادرة بالدمج أو الحل أن تصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين لهم حق الحضور.
مادة 33: إذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال العدد القانوني وكان ضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة يحق للحضور تعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء الفريق لتسيير أمور الفريق لحين اجتماع الجمعية العمومية التالية وانتخاب مجلس الإدارة وتتولي اللجنة المؤقتة المعينة الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية.
مادة 34: مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية نقص عدد الأعضاء الحاضرين عن العدد الذي بدا به الاجتماع صحيحا ما لم يقل عدد الأعضاء الحاضرين وقت التصويت عن ربع عدد الأعضاء الذين بدا الاجتماع بهم.
مادة 35: تصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين, أما قراراتها الخاصة بتحديد الفائز في الانتخابات التي تجري لاختيار رئيس مجلس إدارة الفريق فتكون لمن ينال أكثر عدد من الأصوات, وإذا تساوي عضوان أو أكثر في عدد الأصوات أعيد الانتخاب بينهم, فإذا أسفرت النتيجة مرة أخرى عن تساوي الأصوات أجريت القرعة لتحديد الفائز. وفي حالة اقتصار الترشيح لمركز الرئيس على شخص واحد أو كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مساويا لعدد مراكز المجلس الشاغرة يكون فوز الرئيس أو الأعضاء بالتزكية بدون الحاجة إلى إجراء انتخابات في الجمعية العمومية.
مادة 36: يجب على كل عضو في الجمعية العمومية أن يثبت في ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ووفقا لما يحدده النظام الأساسي وآلا اعتبر صوته باطلا.
مادة 37: يكون التصويت في الجمعية العمومية العادية حضور يا وعلنيا فيما عدا الانتخابات فيكون التصويت فيها سريا ولا تجوز الإنابة في اجتماع الجمعية العمومية.
مادة 38: يجب على من يرشح نفسه رئيسا للفريق أو عضوا بمجلس إدارته أن يقدم طلبا موقعا منه على النموذج المخصص لذلك وتسلم هذه الطلبات إلى أمين سر الفريق.
مادة 39: إذا حالت ظروف قاهرة دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في موعده المحدد وجب على مجلس الإدارة الإعلان عن الموعد الجديد في أماكن ظاهرة بالفريق وبالنشر بشتى الوسائل المختلفة. ولا يجوز في هذه الحالة أي تعديل في جدول أعمال هذه الجمعية أو أسماء المرشحين لمجلس الإدارة.
مادة 40: إذا انعقدت الجمعية العمومية بالفعل وحالت ظروف قاهرة دون إتمام جدول الاجتماع اعتبر الاجتماع مستمرا وتؤجل الجلسة لموعد آخر تحدده الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة على أن يبلغ الأعضاء بالموعد الجديد.
مادة 41: لا يجوز للجمعيات العمومية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال, كما لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار إلا بعد سنة على الأقل من تاريخ صدور القرار ما لم تظهر أمور جديدة تستلزم نظر الموضوع قبل مضي هذه السنة.
مادة 42: يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس الفريق أو نائبة في حالة تغيبه, أو من تختاره الجمعية لذلك في حالة تغيبها, أو عند قيام مانع قانوني بالنسبة لاتحد هما. ويتولى أمين سر الفريق الإشراف على محضر اجتماعها, فأن كان متغيبا اختار مجلس إدارة الفريق من يقوم بمهامه من بين أعضائه.
الباب الخامس: مجلس الإدارة
مادة 43: يدير شؤون الفريق مجلس الإدارة مكون من رئيس ونائب وأمين سر وأمين الصندوق ومالا يزيد عن 6 أعضاء مجلس إدارة " يجب إلا يزيد مجلس الإدارة عن 10 ولا يقل عن ثمانية" تنتخبهم الجمعية العمومية للفريق بالانتخاب السري.
مادة 44: مدة مجلس الإدارة سنة من تاريخ انتخابه.
مادة 45: مجلس الإدارة مسئول مسئولية كاملة وتضامنية بين أعضاء عن جميع أعمال أمام الجمعية العمومية للفريق , كما يكون كل عضو من أعضاء المجلس مسئولا عن القرارات التي يصدرها في حدود سلطاته واختصاصاته والتي من شانها الأضرار بمصالح الفريق وأمواله.
مادة 46: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الفريق وعضوية أي مجلس إدارة فريق آخر يستهدف تحقيق ذات النشاط.
مادة 47: باب الترشيح لمجلس إدارة الفريق مفتوح لجميع الأعضاء الفريق على أن تتوفر في الراغب لترشيح نفسه الشروط التالية:
1. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2. أن يكون مسدد لكافة الاشتراكات السنوية للفريق لمدة سنتين متتاليتين.
3. أن يكون له نشاط رياضي أو اجتماعي أو ثقافي.
4. أن يوقع على التزامه بالنظام الأساسي للفريق وعدم مخالفته.
5. أن يتعهد على بذل قصارى جهده لخدمة الفريق والارتقاء به بما يحقق الغرض الذي أنشئ من اجله.
6. أن يلتزم بالحضور شخصيا للانتخابات لمجلس إدارة الفريق ولن يقبل أي شخص ينوب عنه عدا في حالة وجوده خارج السلطنة أو في مهام عمله أثناء يوم الانتخابات على أن يقدم بذلك رسالة خطية إلى لجنة الاقتراع ويتعهد فيها بقبوله نتيجة الانتخابات.
7. أن لا يقل عمر المترشح لمركز رئيس ونائب رئيس عن 25 عاما ولا يقل عن 20 عاما لبقية المراكز الأخرى لمجلس الإدارة.
مادة 48: يباشر مجلس إدارة الفريق الاختصاصات التالية:
1. إدارة شئون الفريق وتصريف أموره وتوفير الفرص للأعضاء لتأدية نشاطهم الرياضي والاجتماعي والثقافي على أكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة.
2. وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوي الفني للفريق الرياضي المختلفة بالفريق.
3. العناية بتنظيم نشاط الأعضاء وتوجيههم وإقامة المسابقات وغير ذلك من الأمور التي تساعد على تكوينهم تكوينا صالحا في النواحي الوطنية والخلقية والرياضية والاجتماعية.
4. البت في طلبات العضوية.
5. بحث الشكاوى التي تقدم من الأعضاء أو ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات والعقوبات في حدود أحكام هذا النظام.
مادة 49: يجتمع مجلس إدارة الفريق اجتماعا عاديا مرة كل شهر وتوجه الدعوة من أمين سر الفريق قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل, ويرفق بالدعوة جدول أعمال جلسة الاجتماع والمذكرات الخاصة بها. ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوع من الاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ثلث الأعضاء على الأقل على أن ذلك في خطاب الدعوة, وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس, ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر قرار بأغلبية اقل من ربع جميع أعضاء المجلس.
مادة 50: يجوز دعوة المجلس الإدارة لاجتماع عاجل تقتضيه الضرورة بناء على طلب الرئيس أو أمين السر أو ثلث عدد أعضائه وفي هذه الحالة لا تتقيد هذه الدعوة بإجراءات الدعوة المشار إليها في المادة السابقة.
مادة 51: تدون وقائع أي اجتماع في محضر رسمي يعده أمين سر الفريق ويسجل فيه أسماء الحاضرين للاجتماع والغائبين وأسباب الغياب ويعتمد من رئيس المجلس وأمين السر, ويحضر على أي عضو الإعلان عما دار في الاجتماعات إلا وفق ما يقرره المجلس فقط.
مادة 52: يعتبر عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضوره اجتماعاته ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة بدون عذر كتابي يقبله المجلس مستقبلا, ويعتبر مركزه شاغرا على أن يصدر قرار بذلك من مجلس الإدارة.
مادة53: إذا خلا مركز أو أكثر في مجلس الإدارة بما في ذلك مركز الرئيس بالاستقالة الخطية والتي يقبلها المجلس أو تنفيذا للمادة السابقة أو الوفاة يشغل المركز شاغل المرشح الحائز على أعلى الأصوات في آخر انتخابات جرت, ويشغل نائب الرئيس, وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة. فإذا أعتذر المرشح ولم يوجد مرشحون حائزون على أصوات يجوز لمجلس الإدارة شغل المراكز الشاغرة من بين أعضاء الفريق الذين تتوافر فيهم شروط العضوية.
مادة 54: تمسك إدارة الفريق سجلا لقيد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ويوقع على محضر كل جلسة رئيس الفريق وأمين السر. وتحتفظ إدارة الفريق بالسجلات والملفات والمستندات الخاصة به في مقر الفريق أو أي مكان آخر أمين تحت إشراف أمين السر وأمين الصندوق كل فيما يخصه. ويجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الإطلاع عليها, كما يجوز لكل عضو بالفريق الإطلاع على محاضر جلسات الجمعية العمومية.
مادة 55: يباشر رئيس الفريق الاختصاصات الآتية:
1. يعد رئيس الفريق مسئول مسئولية مباشرة عن الفريق وأنشطته أمام الجمعية العمومية.
2. رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واجتماعات اللجان المختلفة في حالة حضوره لها.
3. تمثيل الفريق أمام القضاء والجهات الرسمية الأخرى ولدي الغير.
4. توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم الفريق وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة عليها
5. توقيع من أمين الصندوق على أذون الصرف والشيكات.
6. الإطلاع على كافة المراسلات الواردة للفريق وإعطاء التوجهات بأنشها وإحالتها إلى أعضاء مجلس إدارة الفريق للاتخاذ اللازم بها كلا فيما يخصه.
7. التوقيع على مكاتبات الفريق ذات الصفة الخاصة والقرارات والمحاضر المختلفة.
8. حفظ الأوراق الثبوتية الهامة للفريق.
9. متابعة تنفيذ جميع الأنشطة التي يقيمها الفريق أو يشارك بها وفق الخطط الموضوعة من مشرفي الأنشطة.
مادة 56: يباشر نائب الرئيس الاختصاصات التالية.
1. اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.
2. المهام التي تسند إليه من قبل مجلس الإدارة على أن يصدر قرار إداري بذلك.
مادة 57: يباشر أمين السر الاختصاصات الآتية:
1. توجيه الدعوة والإعداد لعقد اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان وتسجيل محاضرها بالسجلات المعدة لذلك والتوقيع مع رئيس الاجتماع.
2. وضع جداول أعمال الاجتماعات وإدراج المسائل التي يري رئيس الفريق إدراجها في جدول إعمال مجلس الإدارة والموضوعات التي يري مجلس الإدارة إدراجها في جدول أعمال الجمعية العمومية.
3. تنفيذ جميع اللوائح وقرارات الإدارة.
4. الإشراف على أعمال اللجان والمشاركة في عضويتها وتنفيذ قراراتها.
5. إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة بالاشتراك مع أمين الصندوق ورفعة إلى مجلس الإدارة.
6. رفع تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة عن حالة الفريق وأنشطته المختلفة.
7. عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة.
8. حفظ المستندات والسجلات والأختام بعهدته والتوقيع على مكاتبات الفريق عدا المكاتبات ذات الطابع الهام التي يري مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من رئيس الفريق.
9. الإشراف على الأنشطة التي تقام بالفريق وفقا للتعليمات الصادرة في شانها.
مادة 58: يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية:
1. الإشراف على تحصيل إيرادات وإيداعها في حسابه أولا بأول.
2. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية بعد التحقق من مطابقتها لبنود الميزانية وعدم مخالفتها للائحة المالية للفريق.
3. التوقيع مع رئيس الفريق على أذون الصرف والشيكات.
4. الإشراف على حسابات الفريق والقيد في السجلات والدفاتر المالية.
5. الإشراف على حفظ السجلات والدفاتر المالية ومستندات الإيرادات والمصروفات والعهد في عهدته.
6. إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والإشراك مع أمين السر في وضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة ورفعها إلى مجلس الإدارة.
7. اعتماد صرف فواتير المشتريات واستهلاك الكهرباء والمياه والصيانة وفق بنود الميزانية المعتمدة وطبقا للائحة المالية للفريق.
8. إعداد تقرير سنوي وآخر سنوي عن حالة الفريق المالية ورفعها إلى مجلس الإدارة.
9. إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيدا لعرضها على لجنة الحسابات والجمعية العمومية.
10. اختيار البنك الذي تودع فيه أموال الفريق.
11. البت في قبول استقالة أعضاء المجلس.
12. بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء قبل عرضها على الجمعية العمومية.
مادة 59: يباشر المشرف الرياضي الاختصاصات الآتية:
1. رئاسة اللجنة الرياضية بالفريق.
2. الإشراف التام والمباشر لجميع الأنشطة الرياضية بالفريق وتنظيم الدورات الداخلية حسب الإمكانات المتاحة.
3. وضع الخطط والتصورات والاقتراحات والتي من شانها الرقي بالمستوي الرياضي بالفريق مقارنة مع الفرق الاخرى بالمنطقة.
4. إعداد الفرق الرياضية بالفريق رياضيا ومعنويا الاستعداد للمشركة في الأنشطة الخارجية التي ينظمها النادي أو الجهات الأخرى.
5. إصدار التعليمات والقرارات التي تضمن حسن سير العمل بالفريق ومراقبة تنفيذها.
6. تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لبحث شؤون الفريق المتنوعة سواء بين أعضاء المجلس أو من أعضاء الفريق.
7. الموافقة على العقود أو الاتفاقات التي تبرم باسم الفريق.
8. دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاجتماع وتنفيذ قراراتها.
9. وضع التقرير السنوي لنواحي النشاط المختلفة بالفريق وعرضه على الجمعية العمومية.
مادة 60: يباشر المشرف الثقافي الاختصاصات الآتيه:
1. رئاسة اللجنة الثقافية بالفريق.
2. إقامة الندوات والمسابقات الثقافية والشعرية حسب الإمكانيات المتاحة.
3. التخطيط لتنفيذ مراكز صيفية لتحفيظ القران باسم الفريق والإشراف عليها.
4. تنظيم مسابقات لحفظ القران الكريم سواء داخلية أو خارجية.د
5. تشكيل فرق ثقافية مختلفة لتمثيل الفريق خارجيا والإشراف عليها.
6. إصدار نشره دوريه ثقافية باسم الفريق حسب الامكانيات المتاحة والإشراف عليها.
7. إقامة الندوات والمحاضرات الدينية ودعوة رجال الدين لإلقاء هذه الندوات بالتنسيق مع الجهات المسئولة.
8. تمثيل الفريق في مختلف اللقاءات والاجتماعات الثقافية الخارجية.
9. تقديم المشورة والاقتراحات التي من شانها الرقي بالفريق ثقافيا.
10. تقديم تقرير شهري لنجلس الإدارة عن الوضع الثقافي بالفريق والصعوبات التي يواجهها والمقترحات التي تساعد على الرقي به.
11. أي مهام أخري تسند إليه من رئيس الفريق أو مجلس الإدارة على أن يصدر بها قرار أداري.
مادة 61: يباشر المشرف الاجتماعي الاختصاصات آلاتية:
1. رئاسة اللجنة الاجتماعية بالفريق.
2. وضع الخطط التي من شأنها خدمة المجتمع المحيط بالفريق كإقامة المعسكرات وغيرها.
3. إقامة الرحلات المتنوعة خارجيا وداخليا لأعضاء الفريق وفق الضوابط التي تصدر في هذا الشأن.
4. العمل مع أعضاء الفريق على تنفيذ مشروع اجتماعي بالبلدة سنويا يخدم المصلحة العامة كرصف الطرق وتسوير المقابر الخ.
5. تقديم المشورة الاقتراحات التي من شانها الرقي بالفريق اجتماعيا.
6. تقديم تقرير شهري لمجلس الإدارة عن الوضع الاجتماعي بالفريق والصعوبات التي يواجهها والمقترحات التي تساعد التغلب عليها.
7. أي مهام أخري تسند إلى من رئيس الفريق أو مجلس الإدارة على ان يصدر بها قرار إداري.
مادة 62: تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الأحوال آلاتية:
1. الوفاة.
2. الاستقالة شريطة قبولها من مجلس الإدارة.
3. إذا تخلف عن حضور اجتماعاته ثلاث جلسات متتالية أو خمس متفرقة بدون عذر كتابي يقبله المجلس.
4. إذا صدر ضده حكم جنائي نهائي أو قرار تأديبي من جهة حكومية في جريمة أو مخالفة مخلة بالشرف والأمانة أو الاعتبار.
5. إذا فقد شرطا من شروط الترشيح لمجلس الإدارة.
6. إذا ثبت إرتكابة أعمالا تمس كرامة الفريق أو ممتلكات على نحو يجعله غير جدير بعضويته ولا تسقط عضويته في هذه الحالة إلا بقرار الجمعية العمومية غير العادية للفريق يصدر بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين وفي حالة إسقاط يتخذ مجلس الإدارة .
مادة 63: ترفع شكوى لإقالة الإدارة للجمعية العمومية في حالة اتفاق 60% من الأعضاء مع ذكر الأسباب وتنظر الجمعية العمومية في الشكوى وتدرسها وفي حالة اتفاق 60% من اعضاء الجمعية العمومية تتم إقالة الإدارة.
الباب السادس: العقوبات
مادة 64: يلزم بتنفيذ جميع العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام وفي الأبواب الأخرى.
مادة 65: أي لاعب يعتدي على زميل له متعمدا خلال التمارين التي يقيمها الفريق ونتج عن ذلك التأثر بجرح أو إصابة بالغة, يعاقب بالإيقاف لمدة 3 اشهر مع توقيع تعهد بعدم تكرار ذلك وفي حالة تكرار تضاعف مدة العقوبة مع فرض غرامة لا تزيد عن عشرين ريال عماني.
مادة 66: عقوبات الاعتداء
1. يعاقب اللاعب الذي يتعداى على حكم أي مباراة يلعبها الفريق ( باللفظ أو الفعل ) بالإيقاف لمدة (3-6) اشهر مع الاعتذار للمتعدي عليه برسالة رسمية من الفريق واللاعب.
2. يعاقب اللاعب الذي يتعدى على زميل له بالفريق ( باللفظ أو الفعل ) خلال أنشطة الفريق بالإيقاف لمدة (1-3) أشهر
مادة67: يعاقب اللاعب الذي يقدم برمي ملابس الفريق الرسمية على الأرض بطريقة استهتارية خلال المباريات أو أي نشاط آخر بالإيقاف لمدة (3-6) اشهر مع كتابة تعهد على عدم تكرار ذلك.
مادة68: يعاقب أي لاعب يرفض التوقيع على استمارة تعهد اللاعبين مهما بلغ مستواه وحاجة الفريق إليه بالشطب من قائمة اللاعبين بالفريق ولن يعاد تسجيله إلا بعد التوقيع على استمارة التعهد وبدون أي شروط من اللاعب.
مادة69: يعاقب اللاعب المسجل في قائمة في حالة التأخير عن الموعد المحدد لأداء تمارين الفريق بما يلي:
1. الإنذار الشفهي من المشرف الرياضي بعدم تكرار ذلك.
2. الإنذار الخطي من المشرف الرياضي وموقعا من رئيس الفريق أو أمين السر بعدم تكرار ذلك.
3. الإيقاف لمدة (1-3) اشهر.
4. لا يقبل اي عذر في حالة تأخر اللاعب عن موعد اللعب المتفق عليه في الايام العادية ويعاقب بحرمانه من اللعب في يوم تأخره.
مادة 70: أي عضو أو لاعب أو يشارك في إثارة زوبعة من شانها إثارة الفرقة بين أعضاء الفريق أو التحيز لفئة معينة تسعي للإضرار بالفريق تصدر بحقه العقوبات التالية:
1. توجيه إنذار خطي بعدم تكرار ما صدر منه مع التوقيع على تعهد بذلك.
2. الإيقاف لمدة (1-3) اشهر.
3. يتم إبلاغ السلطات المختصة أو الهيئات الرياضية التي يتبع لها الفريق بالأمر لاتخاذ تنفيذ الإجراءات السابقة.
مادة71: إذا غادر أي لاعب الملعب بدون أذن وفي حالة خلافه مع المشرف الرياضي أو احد مساعديه يعاقب بالايقاف عن ممارسة أي نشاط لمدة(3-6) أسابيع.
مادة 72: على جميع الأعضاء واللاعبين بالفريق حضور جميع الاجتماعات التي تعقدها اللجان المختلفة في حالة دعوتهم لحضور ومن يغيب عن اجتماع يدعي إليه متعمدا يعاقب بالتوقيف عن ممارسة أي نشاط بالفريق من (2-6) أسبوع وفي حالة تكرار ذلك يشطب من النشاط الممارس له بعد رفع تقرير إلى مجلس الإدارة بذلك.
مادة73: أي لاعب أو عضو يرفض أي قرار من قرارات إدارة الفريق يشطب نهائيا من سجلات الفريق ويتم إبلاغ الجهات المختصة عن أمره.
مادة 74: أي لاعب أو عضو يقوم متعمدا بتخريب ممتلكات الفريق يلزم بدفع قيمة إصلاح ما قام بتخريبه أما إذا لم يكن مقيدا بالفريق فأنه يتم إبلاغ السلطات المختصة بذلك.
مادة 75: جميع العقوبات الواردة في هذا النظام يجب تطبيقها أو فرضها بعد اتخاذ الخطوات التالية:
1. مقابلة المخالف من قبل رئيس الفريق أو أمين سر الفريق أو أحد أعضاء مجلس الإدارة لمحاولة إنهاء الموضوع أو المخالفة والحيلولة دون تكرار ذلك.
2. كتابة تقرير مفصل عن ما حصل من مخالفات وما تم في المقابلة لعرضه على مجلس الإدارة.
3. اتخاذ العقوبة حسب ما نص عليها النظام الأساسي للفريق.
الباب السابع: أحكام عامة
مادة 76: يضع مجلس الإدارة ما يراه مناسبا من لوائح لتنظيم أعماله الإدارية والمالية وأنشطته المختلفة وعلى الأخص اللوائح التالية: اللائحة الإدارية واللائحة المالية ولائحة النشاط الرياضي والثقافي.
مادة 77: يجب أن يمسك الفريق بجانب الدفاتر والسجلات الإدارية والمالية السجلات الآتية سجل العضوية وسجل اللاعبين وسجل النشاط وسجل التدريب وسجل الزائرين ويوقع أمين سر وإداري اللعبة أو النشاط على هذه السجلات دوريا بما يفيد الإطلاع عليها.
مادة 78: لا يجوز للفريق السماح للأعضاء بمزاولة ألعاب الميسر، كما لا يجوز له بيع وتقديم مشروبات روحانية أو السماح بتناولها داخل الفريق.
مادة 79: يجوز لعضو مجلس إدارة الفريق أو أمين سره أن يوجه الأعضاء إلى ما قد يقع من أحدهم من مخالفات لنظام الفريق أو لولائحة أو قرارات مجلس الإدارة
مادة 80: لعضو الفريق الحق في تقديم شكواه كتابة عن ما يقع من أخطاء أو إهمال من إدارة الفريق أو أعضائه لرئيس الفريق لبحثها والبت فيها على أن يتم إخطاره بنتيجة ذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى.
مادة 81: يعطل الفريق كافة أنشطته في حالة وفاة أحد الأشخاص في البلدة على أن يكون ذلك مقتصرا على النشاط الداخلي فقط.
ملاحظة : آخر موعد للتوقيع على وثيقة الإنضمام لفريق صيع الرياضي الثقافي خلال اسبوعين من تاريخ 11/11/2011